12 أفريل آخر أجل لإرسال الملفات المستوفاة الشروط

0 499

قالت أن 12 أفريل المقبل آخر أجل لإرسال الملفات المستوفاة الشروط القانونية للمديريات مرفقة بطلب خطي مصادقا عليه من قبل مدير المؤسسة ونسخة من الشهادة أو المؤهل الجديد المتحصل عليه” ، من جهة أخرى فإن مديرية العامة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أكدت ذلك بأنه لا يوجد أي قرار

حول تجميد للترقية مرجعه الوزير الأول، وأوضحت أن الترقية على أساس الشهادة بعد المصادقة على المخطط السنوي للموارد البشرية تعتبر حقا وكتسبا، وتتم بتوفر منصب مالي شاغر خاص برتبة الترقية مدون في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للسنة المالية التي تتم فيها الترقية.
وأكدت تعليمة وجهت إلى مديري المؤسسات التعليمية تحت رقم 490 صادرة في مارس الجاري، على تطبيق تعليمة المديرية العامة للوظيفة العمومية التي كرست مبدأ الترقية على أساس الشهادة في بعض الرتب، وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى في نفس السلك أو السلك الأعلى مباشرة، وهذا بعد أن اعتبرت المادة 107 من الأمر 06\03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 الترقية على أساس الشهادة بالنسبة للموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة كإحدى كيفيات الترقية إلى الرتب الأعلى، وذلك تثمينا لمجهودات المعنيين وتشجيعا لهم للسعي إلى الرفع المستمر لمستوى تأهيلهم، ما يضمن تحسين نوعية أدائهم .
هذا وبحسب ذلك يمكن ترقية الموظفين إلى الرتب الأعلى من رتبهم الأصلية التي توافق مستوى الشهادة أو المؤهل المتحصل عليه من قبلهم، وضمانا للتطبيق المنسجم لهذا المبدأ، أكدت لكافة فئات الموظفين مهما كان القانون الأساسي الخاص الذي يحكمها، أن تجسيد إجراء الترقية ينبغي في كل الحالات على توفر جميع الشروط،حيث أن أبرز هذه الشروط، أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة أو المؤهل الجديد لاحقا لتاريخ التوظيف، وأن يتناسب تخصص الشهادة أو المؤهل العلمي الجديد مع التخصصات المطلوبة للالتحاق برتبة الترقية، وأن تتم عملية الترقية في نفس الشعبة التي تنتمي إليها الرتبة الأصلية للموظف.
كما اشترطت التعليمة أن لا يكون التوظيف في رتبة الترقية متوقفا على متابعة تكوين معين وأن يتوفر منصب مالي شاغر خاص برتبة الترقية، ويكون مدونا في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمؤسسة أو الإدارة العمومي المعنية للسنة المالية التي تتم فيها الترقية.
ودعت التعليمة كل الإدارات المسيرة في الحالة التي يكون فيها عدد الموظفين المعنيين بالترقية يفوق عدد المناصب الشاغرة، لاعتماد أولا تاريخ الحصول على الشهادة، أي أقدمية الشهادة كمعيار لرتيب الموظفين المعنيين،وفي حالة استمرار حالة التساوي في الترتيب، تعتمد باقي المعايير الأخرى المحددة في المنشور رقم 7 المؤرخ في 28 أفريل 2011.
آيت سعيد.م

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Headlines
الاخبار::